responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 455
47 باب ان المريض يطاف به مع عجزه ويصلى هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه ان أمكن في الطواف.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
2 وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
3 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.
4 وعنه، عن إبراهيم الأسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويبقى عليها ما تبقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها أو يرمى عنها. أقول: المراد يطاف عنها إذا لم يمكن


تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 41.
الباب 47 فيه 12 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 481، صا ج 2 ص 225، أورده أيضا في 9 / 17 من الرمي، وأخرجه
عنهما وعن الفقيه باسناد آخر إلى حريز في 1 و 2 / 49 هنا وفيه: ويطاف عنه.
[2] يب ج 1 ص 481. صا ج 2 ص 225.
[3] يب ج 1 ص 482، صا ج 2 ص 225 أورده أيضا في 10 / 17 من الرمي.
[4] يب ج 1 ص 561، فيه: وعليها " ولها خ " ما تبقى. وفيه: ويرمى عنها. أورد
ذيله أيضا في 11 / 17 من رمى الجمرة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست